الشيخ محمد إسحاق الفياض

12

منهاج الصالحين

المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، يلاحظ كل واحد على حده . ( مسألة 16 ) : المشهور في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم إن كانت من الضأن اعتبر فيه أن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية ، وإن كانت من المعز اعتبر فيه أن تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة ، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع ، والمعيار إنما هو بصدق الشاة أو المعز . وقد تسأل : هل يجوز للمالك أن يدفع زكاة ماله من غير النصاب وغير النقود أو لا ؟ والجواب : الأقرب عدم الجواز إلا بإذن من الحاكم الشرعي . ( مسألة 17 ) : المدار في دفع قيمة الزكاة إنما هو بقيمتها وقت الأداء والدفع لا وقت الوجوب ، كما أن المدار في دفع القيمة إنما هو بدفع قيمة العين الزكوية في البلد الذي هي موجودة فيه وإن كان الدفع في بلد آخر . نعم ، إذا نقل المالك العين الزكوية من بلده إلى بلد آخر ، وكان مأذوناً فيه وجب عليه أن يدفع قيمتها في ذلك البلد ، سواء كانت أقل من قيمة بلد النصاب أو أكثر أو المساوي . ( مسألة 18 ) : إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت ؛ لعدم نقصانه - حينئذ - عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ - عن النصاب ، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب . ( مسألة 19 ) : إذا كان جميع النصاب الموجود لدى المالك من الإناث ، فهل يجزئ دفع الذكران بدلا عن الإناث وبالعكس أو لا ؟ وإذا كان كل النصاب من الضأن فهل يجزئ دفع المعز عن الضأن وبالعكس ، وكذلك الحال